قوله:"ثم يخرجون في الرابع صيامًا" [1] ممن قطع به صاحب"الحاوي" [2] ، و"المهذَّب" [3] ، ثم رأيته منصوصًا للشافعي [4] ، وهو بخلاف يوم عرفة؛ فإنه يستحب فيه للحاجِّ الإفطار تقوِّيًا على الدعاء، والفرق كون ذلك مفروضًا في هذه الصلاة [5] في أول النهار على العادة قبل ظهور تأثير الصوم في الضعف [6] .
قوله:"في ثياب بذلة وتخشُّع" [7] ينبغي أن يجعل: وتخشُّع [8] عطفًا على ثياب لا على بذلة حتى يكون معناه: يخرجون في تخشُّع وثياب بذلة [9] ، وعلى تقدير عكسه لا يكون قد تعرَّض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة [10] ، التي الثياب البذلة وصلة إليها، وقد يكون الرجل في ثياب تخشُّع وبذلة، وهو (في) [11] تجبُّر [12] في نفسه، والله أعلم.
(1) الوسيط 2/ 799. وقبله: وأكملها أن يأمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وأن يستحلَّ بعضهم بعضًا، ويأمرهم بالصوم ثلاثة أيَّام، ثم يخرجون ... إلخ.
(2) انظر: الحاوي 2/ 516.
(3) انظر: المهذَّب 1/ 123.
(4) انظر: الأم 1/ 412.
(5) في هذه الصلاة: سقط من (ب) .
(6) انظر: الحاوي 2/ 517، المجموع 5/ 70.
(7) الوسيط 2/ 799. وقبله قوله السابق.
(8) قوله: (ينبغي ... وتخشُّع) سقط من (ب) .
(9) وهي ما يمتهن من الثياب في الخدمة. انظر: المصباح المنير ص: 16.
(10) في (ب) : المقصود.
(11) زيادة من (أ) و (ب) .
(12) في تجبُّر: مكررة في (ب) .