نقل عن نصَّ الشافعي. أنَّ غسل الذمِّية زوجها [1] المسلم جائز، وأنَّ الغريق يعاد غسله [2] . فنصَّ على هذا مع أنَّ نصَّه الأول يدلُّ على عدم وجوب النيَّة فدلَّ ذلك على ما قلناه، والله أعلم.
قوله:"أن ينقل إلى [3] موضع خالٍ على لوح" [4] أي فيغسل على لوح، وليس المراد أن يكون النقل على لوح، والله أعلم.
إنما يفتق القميص الذي يغسل فيه ولا يرفع طرفه [5] ؛ لئلا يقع البصر على شيء من بدنه، فقد يتغيَّر شيء من بدنه بثوران دم أو غيره، فيعتقد كونه عقوبة.
قال:"أن يحضر ماءً باردًا" [6] أي يكون الغسل به، فهو الأولى إلا عند الحاجة إلى المسخَّن بسبب في المغسول أو الغاسل.
قال:"ولو استعمل السَّدر جاز" [7] هذه عبارة من لا يراه مستحبًَّا، وهو مستحبٌّ للحديث (اغسلوه بماء وسدر) [8] .
(1) في (د) : لزوجها، والمثبت من (أ) و (ب) .
(2) انظر: فتح العزيز 5/ 115، المجموع 5/ 164.
(3) في (د) : من، والمثبت من (أ) و (ب) .
(4) الوسيط 2/ 804.
(5) قال الغزالي:"ولا ينزع قميصه بل يغسل فيه، وإن مسَّت الحاجة إلى مسِّ بدنه فتق الغاسل القميص، وأدخل يده فيه". أهـ الوسيط 2/ 804.
(6) الوسيط الموضع السابق وبعده: كيلا يتسارع إليه الفساد.
(7) الوسيط الموضع السابق. وعبارته:"وليكن طاهرًا طهورًا، ولو استعمل السدر في بعض الغسلات جاز، لكن المتغيَّر بالسدر لا يتأدى به الفرض خلافًا لأبي إسحاق المروزي". أهـ
(8) وهو حديث الرجل الذي وقصته ناقته، وقد رواه الشيخان انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجنائز، باب كيف يكفَّن المحرم 3/ 164 رقم (1267) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحجَّ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 8/ 126.