فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1940

ثابتًا [1] ، والله أعلم. وإجراؤه الخلاف في الاستحباب قد صار إليه صاحب"المهذَّب" [2] ، وصاحبه أبو العباس الجرجاني [3] . وقد قال المحاملي [4] ، والروياني [5] ، وغيرهما [6] : لا خلاف في أنه لا يستحب وإنما الخلاف في أنَّ ذلك مكروه أو غير مكروه، ثم إنَّ الأصحَّ أنه يقلَّم أظفاره، قاله المحاملي [7] ، وهو الجديد [8] ، والله أعلم.

الأصحُّ جواز تطييب الميَّتة المعتدَّة [9] ، والله أعلم.

(1) قال ابن الملقَّن:"هذا الحديث لم أر من خرَّجه". أهـ تذكرة الأخيار ل88/ أ. وقال ابن حجر:"وقد روى ابن أبي شيبة عن محمَّد بن أبي عدي عن حميد عن بكر - هو ابن عبد الله المزني - قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميَّت فقال بعضهم: اصنع بميَّتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو. وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له ... وإسناده صحيح، لكن ظاهره الوقف". أهـ التلخيص الحبير 2/ 106 (طبعة شركة الطباعة الفنيَّة المتحدة) ، وانظر مصنَّف ابن أبي شيبة 3/ 245 غير أنه في آخره:"غير أن لا تحلقه".

(2) انظر: المهذَّب 1/ 129، وقطع في التنبيه ص: 50 باستحبابه.

(3) انظر النقل عنه في: المجموع 5/ 179.

(4) انظر النقل عنه في: المجموع الموضع السابق.

(5) انظر النقل عنه في: فتح العزيز 5/ 130.

(6) نقله النووي عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي وابن الصبَّاغ وغيرهم. المجموع 5/ 179.

(7) انظر النقل عنه في: المجموع الموضع السابق.

(8) انظر: الحاوي 3/ 12، حلية العلماء 2/ 336.

(9) قال الغزالي:"وفي صيانة المعتدَّة عن الطيب وجهان: ووجه الفرق: أن امتناعها تحرز عن الرجال، أو تفجُّع على الزوج". أهـ الوسيط 2/ 808. وراجع: فتح العزيز 5/ 129 - 130، روضة الطالبين 1/ 621.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت