أمَّا [1] قوله [2] :"وقيل: إذا ترك صلاتين أو ثلاثة" [3] هذه عبارة موهمة، فليس أحد يجعل ذلك مردَّدًا بين صلاتين وثلاثة، ولكن اعتبر بعضهم في ذلك صلاتين [4] ، وبعضهم ثلاثة [5] ، فحكى الوجهين - رحمه الله وإيَّانا - بهذه العبارة البعيدة عن [6] الإشعار بذلك، والله أعلم.
(قوله) [7] :"وقال صاحب التلخيص: لا يرفع نعشه" [8] أراد نعش [9] القبر الذي [10] ذكره [11] فيما سبق، وهو ارتفاعه عن الأرض، وعبارتهم عن ذلك: أنه يطمس قبره [12] ، والله أعلم.
(1) سقط من (ب) . وفي (أ) : وأمَّا.
(2) في (د) : وقوله، والواو هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب) .
(3) الوسيط 2/ 833. وهو بعد كلامه السابق.
(4) يحكى عن أبي إسحاق المروزي. انظر: الحاوي 2/ 527، المهذَّب 1/ 51.
(5) يحكى عن الاصطخري. انظر: المصدرين السابقين، مغني المحتاج 1/ 328.
(6) في (أ) و (ب) : من.
(7) زيادة من (أ) و (ب) .
(8) الوسيط 2/ 833. وبعده: ولا يصلى عليه وهو تحكُّم لا أصل له. وراجع التلخيص ص: 186.
(9) في (أ) و (ب) : به نعش.
(10) سقط من (ب) .
(11) في (د) : ذكر، والمثبت من (أ) و (ب) . والضمير يعود إلى الإمام الغزالي وانظر الوسيط 2/ 825.
(12) انظر: مغني المحتاج 1/ 328. ولكن المشهور في المذهب أنه لا يطمس قبره كبقيَّة أهل الكبائر من المسلمين إذا حدُّوا. انظر: نهاية المطلب 2/ ل123/ ب، التهذيب ص: 389، فتح العزيز 5/ 312، المنهاج 1/ 328، نهاية المحتاج 2/ 431.