ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي مضى في"الوسيط" [1] ذكره، وهو في صحيح البخاري [2] (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيرًا للفرض [3] وإن [4] لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب [5] فرض الأم، ولا نصيب لهما منه [6] ، والمذهب هو الأول [7] .
قلت: ولم أر لهم انفصالًا عن قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت عن [8] عشرين ومائة) [9] .
(1) في 1/ ق 116/ ب.
(2) في (أ) (الصحيح للبخاري) وسبق تخريج الحديث منه قبل قليل.
(3) في (أ) (للفروض) .
(4) في (د) (فإن) .
(5) ساقط من (أ) .
(6) أي يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس، ولا حظ لهما في الميراث لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} النساء الآية 11. وانظر: الحاوي 3/ 83، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 43، ومعالم التنزيل 1/ 402، وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي 1/ 345.
(7) انظر: الأم 2/ 9، مختصر المزني ص 47، الحاوي 3/ 83، فتح العزيز 5/ 318, (المجموع 5/ 356، الروضة 2/ 7.
(8) كذا في النسختين وفي صحيح البخاري (على) .
(9) وتمامه (ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) هذا قطعة من حديث أنس سبق تخريجه قبل قليل.