فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1940

الباني عليه وهو أبو سعيد الإصطخري [1] جرد نظره إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت) والبعض زيادة [2] ، وليس بصحيح لما ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه [3] عليه، ولو سلّم له ذلك لم يصحّ له هذا، فإنه لا عهد بمثله؛ إذ سائر النصب، لا تتغير [4] بأقلّ من واحدة، ويختصّ [5] الحديث بزيادة واحد [6] بالقياس عليها [7] ، والله أعلم.

قوله:"عن أبي حنيفة يستأنف الحساب عند ذلك" [8] أي [9] عند المائة والعشرين قال: فيجب في كل خمس شاة، يعني إلى خمس وعشرين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين [10] كانتا، فإذا بلغت المائة والخمسين، ففيها

(1) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل أبو سعيد الإصطخري، أحد أصحاب الوجوه في المذهب، وشيخ الشافعية في العراق، وله مصنفات كثيرة منها: أدب القضاء، وكتاب الفرائض الكبير، مات سنة 328 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 237، وفيات الأعيان 1/ 357، البداية والنهاية 11/ 204، طبقات ابن قاضي شهبة /109.

(2) انظر: عن الوجه المنسوب للإصطخري وعن استدلاله، المهذب 1/ 476، وحلية العلماء 3/ 31، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 43، فتح العزيز 5/ 318.

(3) في (أ) (بنا) .

(4) في (د) (لا تعبّر) .

(5) في (أ) (يخصص) .

(6) في (أ) (واحدة) .

(7) وبنحو هذا أجاب الرافعي فقال:"بأن الزيادة مفسرة بالواحدة لا بجزء من الواحدة، ولأن الزكاة مبنية على تغيير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص". فتح العزيز: 5/ 318.

(8) الوسيط: 1/ ق 118/ أ.

(9) في (أ) (إلى) .

(10) في (د) : (اللذين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت