"بين غِذَاءِ المال"وقع في بعض النسخ،"بين رديء المال". وهو غير صحيح، إنما هو"بين غِذاء المال"جمع غَذِيًّ، وهو [1] السخلة الصغيرة [2] .
ذكر الأزهري [3] - رحمه الله - وهو إمام في [4] هذا الشأن أن"الرُّبَّي"القريبة العهد بالولادة [5] ، ما بينها وبين خمس عشرة [6] ليلةً، وهي بمنزلة النفساء من النساء، وذكر شيخه [7] أيضًا أنها القريبة العهد من الولادة التي تُربّي ولدها.
"والماخض"الحامل التي أخذها المخاض، وهو وجع الولادة [8] .
قال:"وهو الأصح" [9] هذا عبارة يفهم سامعها أن الأصحاب خالفوا قول الشافعي، وأن الأصح ذلك، وأن الأصح قولهم، وليس كذلك، وإنما [10] تأولوا
(1) في (د) (هي) .
(2) انظر: الزاهر ص 97، تهذيب اللغة 8/ 174، المصباح المنير ص 443 - 444.
(3) انظر: الزاهر ص 97، والأزهري هو محمَّد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة أبو منصور الأزهري الهروي، كان رأسًا في اللغة والتفسير والفقه، وله مؤلفات كثيرة منها: تهذيب اللغة، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، وغيرهما، مات سنة 370 هـ أو في التي بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 315، طبقات الأسنوي 1/ 29، طبقات ابن هداية الله ص 211.
(4) ساقط من (د) .
(5) في (أ) (من الولادة) .
(6) في (د) (خمسة عشر) .
(7) نهاية المطلب 2/ ق 27.
(8) انظر: الزاهر ص 97، المصباح المنير ص 565، القاموس ص 842.
(9) الوسيط 1/ ق 120/أولفظه قبله"فإن كان الكل معيبًا وبعضه أردأ، قال الشافعي - رحمه الله- يخرج الأجود، وقال الأصحاب: يأخذ الوسط بين الدرجتين وهو الأصح".
(10) في (أ) (إنما) .