فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1940

ثمانون، فحصة العشرين ربع، ويقدر في الأربعين كأنه منفرد بالستين فحصة الأربعين ثلثا شاة، والمجموع أحد عشر جزءًا من اثني عشر جزءًا من شاة [1] .

الآخر [2] : إن اعتبار جميع ماله في ذلك صحيح في الأربعين حتى يجب فيها ثلثا شاة، وأما في العشرين فلا, لأن ذلك يقضي إلى أن يجب فيها ربع، ومقتضى الخلطة التساوي، فينبغي أن يجب عليه فيها مثل ما نوجبه [3] على خليطه، وهو نصف شاة، والمجموع [4] شاة، وسدس [5] ، فكانا من الوجه الذي قبله.

لحظنا في اعتبار الخلطة من الاعتبارين خلطة الملك فقدرناه في العشرين مخالطا بجميع ملكه، وفي هذا [6] الوجه لحظنا خلطة العين فلم نقدره مخالطا بأكثر من العشرين، ويعتضد هذا بأن التفريع على خلطة العين، فينبغى الوفاء بها في كل التفاصيل. والله أعلم.

(1) انظر: الحاوي 3/ 150.

(2) أي الوجه الآخر، وهو الرابع. انظر: المهذب 1/ 207، البسيط 1/ 182 /أ، الوجيز 1/ 84، فتح العزيز 5/ 473، المجموع 5/ 421.

(3) في (أ) (يوجبه) .

(4) في (أ) زيادة (نصف) .

(5) وهو المحكي عن ابن سريج وصاحب التقريب انظر: المهذب 1/ 207، البسيط 1/ ق 182 الوجيز 1/ 84، فتح العزيز 5/ 473، المجموع 5/ 428.

(6) نهاية 1/ ق 183/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت