فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1940

ماله مخالطة بخمسة الخليط، وذلك ثلاثون، وحصة الخمسة من بنت المخاض الواجبة فيها سدس [1] سواء قلنا: الوَقَصُ [2] ينسحب عليه الفرض، أو لا؟ لما لا يخفى.

قال [3] :"لأنا نتبع المفرد المخلوط إذا كان نصابًا" [4] أي كان المخلوط نصابًا. والله أعلم.

الشرط الثاني [5] : قوله:"الحاصلة من مال [6] الزكاة" [7] أحد شروط ثلاثة

(1) أي سدس بنت المخاض، وهكذا يقدر في حق سائر الخلطاء فيجتمع خمسة أسداس بنت مخاض. وانظر البسيط 1/ 182/ ب وفتح العزيز 5/ 479، والروضة 2/ 40.

(2) الوقص: بفتح القاف وإسكانها واحد الأوقاص، والمشهور في كتب اللغة فتحها، والمشهور في استعمال الفقهاء إسكانها. وقيل: إنه مشتق من قولهم:"رجل أوقص"إذا كان قصير العنق لم يبلغ عنقه حد أعناق الناس، فسمَّي وقص الزكاة لنقصانه عن النصاب، وهو ما بين الفريضتين. والشَّنق مثله عند أكثر أهل اللغة، وقيل: الشنق يختص بأوقاص الإبل، والوقص يختص بالبقر والغنم. ويقال: في الوقص: وقس بالسين المهملة، ولكن المشهور، أن الوقص: ما بين الفريضتين، والوقس: ما دون النصاب. انظر: اللسان 7/ 106 - 107، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 2/ 193، تحرير ألفاظ التنبيه ص 77، المصباح المنير ص 688.

(3) ساقط من (د) .

(4) الوسيط 1/ ق 123/ أوقبله"فرع، إذا ملك خمسًا وستين من الغنم فخلط خمسة عشر منها بخمسة عشر لرجل لا يملك غيرها ... وإن قلنا: بخلط الملك فوجهان: أحدهما: لا عبرة به؛ لأنا نتبع ... إلخ".

(5) كذا في النسختين وهو خطأ، والصواب: (الثالث) كما في الوسيط؛ ولأن الشرط الأول: أن يكون نعمًا فلا زكاة إلا في الإبل و ... والثاني: أن يكون نصابًا ... وقد سبقا، وهذا ثالثها. انظر: الوسيط 1/ ق 116.

(6) في (د) (المال) بدل (من مال) .

(7) الوسيط 1/ ق 123/ أولفظه قبله"الشرط الثالث: أن يبقى النصاب حولًا، فلا زكاة في النعم حتى يحول عليه الحول، إلا السخال الحاصلة من مال الزكاة في وسط الحول فإنه تجب الزكاة فيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت