هي [1] مشترطة في ضم السِّخال إلى نصاب الأمهات [2] . والشرط الثاني والثالث: ما ذكره في الفرع الأول، والثاني [3] : أن يكون عنده نصاب قد [4] انعقد [5] عليه الحول (وأن ينتج قبل انقضاء الحول) [6] .
قوله:"لكن يضم إليه في العدد كما ذكرناه في الخلطة" [7] .
ليس معناه أنّ هذا الضمَّ قد ذكره في الخلطة، فإنه لم يذكر فيها إلا تخريج ابن سريج الذي هو ضد ذلك [8] ، وإنما معناه: أنه يضم إليه في العدد مثل الضم الذي ذكرناه في خلطة المالين [9] لمالكين، أي إن اتفق زمان الملك فيها [10] كان
(1) ساقط من (أ) .
(2) هذه الشروط ليست مقصورة على السخال فقط، بل يشمل عموم النتاج من العجاجيل والفُصلان ونحو ذلك. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 79، فتح العزيز 5/ 487، المجموع 5/ 340.
(3) انظر: الوسيط 1/ ق 123/ ب.
(4) نهاية 1/ 184/ أ.
(5) ساقط من (د) .
(6) ما بين القوسين ساقط من (د) . وانظر: تفصيل الكلام على هذه الشروط في الحاوي 3/ 114 - 117، البسيط 1/ ق 183/ أ، فتح العزيز 5/ 483 - 484، المجموع 5/ 340، الروضة 2/ 41.
(7) الوسيط 1/ ق 123/ أوقبله"فإن حصل من غير مال الزكاة وكان نصابًا أفرد بحوله ولم يضم إلى المال في الحول خلافًا لأبي حنيفة، ولكن يضم ... إلخ".
(8) لأنه قال: لا يضم إليه في العدد عند اختلاف الحول، كما لا يضم في الحول. انظر: البسيط 1/ ق 183/ ب، المجموع 5/ 332.
(9) ساقط من (د) .
(10) في (أ) (فيهما) .