الضم واقعًا بالاتفاق، وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة [1] ، الجديد والقديم، وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك [2] . والله أعلم.
فقد [3] قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي [4] ، إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب [5] نظرًا إلى كونه قبل الوجوب، وهو ضعيف؛ لأن التبعية بعد الحول تضعف، وإن تأخر الوجوب، وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق.
قوله:"لأن الحول الثاني تأخر" [6]
هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر [7] الوجوب، وعند هذا (فنقول: كذلك) [8] لا ينبغي [9] أن تستأخر [10] التبعية في الحول حتى تثبت في هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت [11] الأمهات لم تنقطع
(1) ساقط من (أ) .
(2) انظر: ص 56 وما بعدها.
(3) في (أ) (قد) .
(4) انظر: الحاوي 3/ 117، فتح العزيز 5/ 483، المجموع 5/ 340.
(5) وهو قول الشافعي في القديم، ونص عليه في الأم، والصحيح باتفاق الأصحاب أنه ليس من شرائط الوجوب إنما هو من شرائط الضمان. انظر: الأم 2/ 17، الحاوي 3/ 103، المهذب 1/ 196، فتح العزيز 5/ 483، المجموع 5/ 342.
(6) الوسيط 1/ ق 123/ ب ولفظه قبله"فإن قلنا: من شرائط الوجوب فوجهان: أحدهما: أنه يجب كما لو حدث قبل مضي الحول، والثاني: لا؛ لأن الحول ... إلخ".
(7) في (أ) (لا يتأخر باستخار) بدل (لا يستأخر كما يستأخر) .
(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(9) في (د) (فلا ينبغي) .
(10) في (د) (استأخر) .
(11) في (أ) (مات) .