التبعية [1] ؛ لأن التبعية وقعت في الحول لا في الوجود [2] بمعنى أن ما مضى من الحول على الأمهات ماضٍ على السخال حكمًا وتقديرًا، وذلك لا يزول بالموت.
قال:"الشرط الرابع [3] : أن [4] لا يزول ملكه" [5] .
هذا الشرط يندرج في الشرط الأول [6] بمقتضى عبارته، فإنه قال فيه:"أن يبقى النصاب حولًا"وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه، ولكن كأنه
(1) لم أجد أحدًا قال بهذه الصورة هكذا مطلقًا كما ذكرها المصنف - رحمه الله - وتوضيح المسألة كالتالي:
أولًا: إذا ماتت الأمهات والنتاج نصاب، لم تنقطع التبعية ويزكى بحول الأمهات بلا خلاف في المذهب. ثانيًا: وإذا ماتت الأمهات كلها أو بعضها والنتاج دون النصاب فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور، أن التبعية لم تنقطع ويزكى بحول الأمهات أيضًا. والثاني: يزكى بحول الأمهات بشرط أن يبقى منها نصاب، فلو نقصت عن النصاب انقطعت التبعية، وكان حول النتاج من حين بلغ نصابًا. وبه قال أبو القاسم الأنماطي - رحمه الله - والثالث: يزكي بحول الأمهات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة، وروي هذا عن أبي حامد الإسفرايني. انظر: المهذب 1/ 196، البسيط 1/ 183/ ب، حلية العلماء 3/ 29، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 83، فتح العزيز 5/ 486 - 487، المجموع 5/ 340، الروضة 2/ 42.
(2) في (أ) (الوجوب) .
(3) في (أ) (الثالث) وهو خطأ.
(4) ساقط من (أ) .
(5) الوسيط 1/ ق 123/ ب وتمامه"... في أثناء الحول".
(6) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب (الثالث) كما سبق التنبيه عليه قبل قليل. أو يكون صحيحًا باعتبار ما ذكره المصنف لا باعتبار ما في الوسيط. والله أعلم.