فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1940

القديم إلا قولًا واحدًا أنه يبنى [1] ؛ لأن الوارث يملك بالسبب الذي ملك به المورث [2] ، فعين ذلك الملك أنتقل إلى الوارث، وهكذا في الردة، عين الملك الأول عاد بحاله من غير حاجة إلى إنشاء سبب جديد للملك. والله أعلم.

قال:"أثم وسقطت الزكاة" [3] .

هذا شاذ [4] ، والموجود في طريقة [5] خراسان، وطريقة [6] العراق، أنه يكره ذلك [7] وقد نصّ الشافعي [8] على الكراهة [9] (فيه، وقد) [10] حكى شيخه [11] ما حكاه من التأثيم [12] عن بعض المصنفين، وقال: فيه احتمال من حيث [13] أنه

(1) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص 122، التنبيه ص 76، فتح العزيز 5/ 412، الروضة 2/ 46

(2) في (أ) (الموروث)

(3) الوسيط 1/ ق 123/ ب ولفظه قبله"ومن قصد بيع ماله في آخر الحول دفعًا للزكاة أثم ... إلخ".

(4) في (ب) (إشارة) .

(5) في (أ) (طريق) .

(6) في (أ) (طريق) .

(7) ويصح البيع، ويسقط عنه الزكاة. انظر: الحاوي 3/ 196، المهذب 1/ 210، الوجيز 1/ 85، حلية العلماء 3/ 76، فتح العزيز 5/ 492، المجموع 5/ 451.

(8) انظر: الأم 2/ 32.

(9) في (أ) (المواهبة) .

(10) ما بين القوسين ساقط من (د) ، وكلمة (فيه) ساقطة من (أ) .

(11) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 66.

(12) في (د) (الثانية) .

(13) في (ب) (حديث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت