قوله:"ملك نصابًا زكاتيًا" [1] .
هذا لحنٌ، وصوابه عند أهل العربية"زكويًا" [2] والله أعلم.
سقوط الأجرة بانهدام الدار [3] واقع بطريق إنفساخ العقد الموجب للأجرة، فإنه قضية المعاوضة، فكان دالًا على عدم [4] استقرارها. وسقوط نصف الصداق [5] بالطلاق قبل الدخول ليس بطريق الانفساخ فإن الطلاق تصرف في المعقود عليه يُضاهي التصرف في العبد المشترى بالعتق، وإنما الطلاق سبب مبتدأ أوجب للزوج ملكًا [6] مجددًا في شرط الصداق فلم يكن دالًا على [7] عدم [8] استقرار ملكها الصداق قبل الدخول [9] . والله أعلم.
قوله [10] :"قال الشافعي - رحمه الله - إذا قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه" [11] علّقت مما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له بطوس [12] من خط ظابط من
(1) الوسيط 1/ ق 125/ أ.
(2) انظر: أوضح المسالك 4/ 250.
(3) قال في الوسيط 1/ ق 125/ أ"إذا اكترى دارًا أربع سنين بمائة دينار نقدًا، ففيما يجب في السنة الأولى قولان: أحدهما: زكاة المائة كما في الصداق قبل المسيس إذ لا فرق بين توقع رجوع الأجرة بانهدام الدار، وبين توقع رجوع الصداق بالطلاق".
(4) ساقط من (د) .
(5) في (د) (الطلاق) .
(6) في (ب) (حقًا) .
(7) في (ب) (دلائل) بدل (دالا على) .
(8) ساقط من (ب) .
(9) انظر: المجموع 5/ 510.
(10) في (د) (قال) .
(11) الوسيط 1/ ق 126/ أوتمامه"فمنهم من أجراه على الظاهر ولم يشترط النية بالقلب".
(12) طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ، وقيل ستة عشر فرسخًا تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما: الطابران، وللأخرى نوقان. انظر: معجم البلدان 4/ 55، الأنساب للسمعاني 4/ 80، المعطار في خبر الأقطار ص 398.