وقال أيضًا:"أو كان قدر الدين أقل من نصاب" [1]
وصورته: عليه مائة درهم لا يملك رب الدين غيرها، والمديون يملك مائتا درهم [2] . والله أعلم
وذكر منها: ما إذا [3] كان المديون غنيًا بالعقار [4] ، وهذا؛ لأن تثنية الزكاة إنما تحققت فيما إذا كان عليه مائتا درهمٍ مثلًا، وهو يملك مائتي [5] درهمٍ من حيث إن الزكاة وجبت فيها [6] على صاحب الدين باعتبار ملأة المديون بما في يده من المائتين [7] ، فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة. فإذا [8] كان غنيًا بغير المائتين فلم [9] يكن إيجاب الزكاة على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملاءَة المديون بالمائتين لكونه [10] مليئًا بغيرها من عقار، أو غيره [11] . والله أعلم.
(1) الوسيط 1/ ق 125/ أوتمامه"لأنه لا يؤدي إلى التثنية".
(2) انظر: البسيط 1/ ق 186/ أ.
(3) ساقط من (أ) .
(4) العَقار: بفتح العين يطلق على الضَّيْعَة والنخل والأرض ونحو ذلك، وقيل: إن النخل خاصة يقال له عَقارًا، وبضم العين يطلق على أصل كل شيء. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 274، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 2/ 28.
(5) في (د) (مائتا) .
(6) في (أ) (فيها وجبت) .
(7) في (ب) زيادة (لم يكن) لعل الصواب حذفها.
(8) في (أ) (فإن) وفي (ب) (وإن) .
(9) في (د) و (ب) (لم) .
(10) نهاية 1/ ق 186/ أ.
(11) وجوب الزكاة على المديون الغني بالمال الذي لا زكاة فيه كالعقار ونحوه هو المذهب، وقطع به جمهور الأصحاب. انظر: البسيط 1/ ق 186/ أ، والوجيز 1/ 86، فتح العزيز 5/ 507، المجموع 5/ 320، الروضة 2/ 55، الغاية القصوى 1/ 385.