لا تجب [1] ، فمراده بالخلاف في السنة الأولى، الخلاف) [2] الذي سبق [3] في الضّالّ ونحوه [4] . والله أعلم.
ذكر صورة التي [5] تجب فيها الزكاة على المديون، لانتفاء تثنية الزكاة فيها عند من علل بها، فقال [6] فيها:"أو كان المال [7] سائمة" [8] .
صورته: ما إذا كان عليه [9] أربعون شاةً [10] عن دين سلم [11] مثلًا، وهو يملك أربعين (شاةً سائمةً، فإيجاب الزكاة عليه فيها لا يفضي إلى تثنية الزكاة إذ لا يجب في الأربعين) [12] التي هي دين عليه على مالكها شيء؛ لأن ما اشترط في زكاته السُّوم لا زكاة فيه إذا كان دينًا لتعذر السوم في الدين [13] . والله أعلم.
(1) انظر: الوسيط 1/ ق 125/ أ.
(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(3) يعني في الوسيط 1/ ق 124/ ب.
(4) ففي وجوب الزكاة فيه ثلاثة طرق: أصحها: أن المسألة على قولين، أظهرهما: وهو الجديد: وجوبها. والقديم لا تجب. والطريق الثاني: القطع بالوجوب، والطريق الثالث: إن عادت بتمامها وجبت وإلا فلا. انظر: المهذب 1/ 133، فتح العزيز 5/ 504، الروضة 2/ 49.
(5) ساقط من (ب) .
(6) في (د) (بأن يقال) بدل (فقال) .
(7) في (د) (المالك) .
(8) الوسيط 1/ ق 125/ أ.
(9) ساقط من (د) .
(10) ساقط من (أ) .
(11) ساقط من (ب) .
(12) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(13) انظر: فتح العزيز 5/ 507، المجموع 5/ 320، الروضة 2/ 55.