ما ذكره من الخلاف في أن [1] الملك [2] في زمن [3] الخيار خلافًا (لتسلط الغير) [4] على ملكه [5] . هذا ظاهر، إذا قلنا: الملك للمشتري فإن البائع تسلَّط على ملكه بما يملكه من الفسخ، وغير ظاهر إذا قلنا: الملك للبائع من حيث إن المشتري غير متسلّط [6] على ملكه من حيث كونه غير مستقل [7] بالإجازة [8] وقد قطع غيره [9] بأنه لا زكاة عليه [10] ولكنا نقول: لو غفل البائع حتى انقضى الخيار لملكه المشتري عليه، فهذا نوع من تسلّط الغير عليه يوجب إجراء الخلاف فيه. يبقى [11] أن [12] الخلاف فيه يكون مرتبًا فلا ينبغي أن يساقا مساقًا واحدًا. والله أعلم.
ما ذكره من أن اللُّقَطَة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقِط، ففي وجوب زكاتها على مالكها [13] خلاف مرتب على الخلاف (في السنة الأولى، وأولى بأن
(1) في (أ) (أن في) .
(2) في (ب) زيادة (للمشتري) .
(3) في (أ) و (ب) (زمان) .
(4) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(5) انظر: الوسيط 1/ ق 124/ ب.
(6) في (أ) (مسلط) .
(7) تكرر في (ب) .
(8) في (أ) (الإجازة) .
(9) في (أ) (قطع وغيره) وفي (ب) (قطع به غيره) .
(10) انظر: البسيط 1/ 185/ أ. التهذيب (كتاب الزكاة) ص 157، فتح العزيز 5/ 504، المجموع 5/ 321.
(11) نهاية 1/ ق 185/ ب.
(12) ساقط من (ب) .
(13) ساقط من (أ) .