المرعى لتراكم الثلوج أو نحو ذلك، فهذا العلف يشترط في تأثيره القصد إن قصد به إخراجها [1] إلى قبيل المعلوفة [2] أثّر و [3] قطع الحول، وإن لم يقصد ذلك لم يؤثر، وإن كثر وقصده (فهي في حكم المعلوفة) [4] [5] .
ومن قال: لا يعتبر القصد مطلقًا، قال: ينقطع [6] الحول بهذا العلف أيضًا [7] وهو الأظهر. والله أعلم.
قوله: في الدين"إن كان مليئًا وجبت الزكاة" [8] هذا إذا كان مع ملائه بحيث لا يمنعه مانع من استيفائه [9] من [10] مماطل [11] ونحوه [12] . والله أعلم.
(1) في (ب) زيادة (السائمة) .
(2) في (ب) زيادة (بل) .
(3) ساقطة من (ب) .
(4) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(5) انظر: المهذب 1/ 195، فتح العزيز 5/ 497، المجموع 5/ 325.
(6) في (د) (لا ينقطع) .
(7) ساقط من (ب) وانظر: فتح العزيز 5/ 496، المجموع 5/ 325، الروضة 2/ 48.
(8) الوسيط 1/ ق 124/ ب.
(9) في (د) (استيفاء) .
(10) ساقط من (د) .
(11) في (أ) و (ب) (مطال) .
(12) هذا هو القول الجديد، وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. وفي القديم أنه لا زكاة في الدين بحال. انظر: البسيط 1/ 185/ ب، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 165، فتح العزيز 5/ 502، المجموع 5/ 156، الاستغناء 1/ 478، نهاية المحتاج 3/ 132.