فك حق الزوج بأداء [1] الزكاة من موضع آخر، كما لو كانت قد رهنت [2] " [3] إنما جعل رهنها له [4] أصلًا؛ لأنها أنشأته باختيارها فيظهر إيجاب الفك."
وأما شيخه الإمام [5] فإنه لم [6] يجعله أصلًا، بل نظيرًا وقاسهما على من استعار ليرهن، فإنه يجب عليه فكه، وفي بعض نسخ"الوسيط"كما لو استعارت ورهنت"وكأنّه تغيير ممن [7] لحظ ما في"النهاية" [8] والأول على وفق ما ذكره في"البسيط" [9] والله أعلم."
ذكر فيما إذا أخرج زكاة المال المرهون منه أنه لو أيسر فهل يلزمه جبره [10] للمرتهن بقيمة المخرج؟ فيه وجهان [11] :
إنما قال: لو أيسر؛ لأن إخراج الزكاة من المرهون إنما يجوز إذا كان معسرًا بأدائها من مال آخر. والله أعلم.
(1) في (أ) (لأداء) .
(2) في (د) و (ب) (وهبت) .
(3) الوسيط 1/ ق 131/ ب.
(4) في (د) (لا) .
(5) انظر: نهاية المطلب 2/ 67.
(6) ساقط من (ب) .
(7) في (د) (من) .
(8) 2/ ق 67.
(9) 1/ ق 194/ ب.
(10) ساقط من (ب) .
(11) انظر: الوسيط 1/ ق 131/ ب.