فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1940

فك حق الزوج بأداء [1] الزكاة من موضع آخر، كما لو كانت قد رهنت [2] " [3] إنما جعل رهنها له [4] أصلًا؛ لأنها أنشأته باختيارها فيظهر إيجاب الفك."

وأما شيخه الإمام [5] فإنه لم [6] يجعله أصلًا، بل نظيرًا وقاسهما على من استعار ليرهن، فإنه يجب عليه فكه، وفي بعض نسخ"الوسيط"كما لو استعارت ورهنت"وكأنّه تغيير ممن [7] لحظ ما في"النهاية" [8] والأول على وفق ما ذكره في"البسيط" [9] والله أعلم."

ذكر فيما إذا أخرج زكاة المال المرهون منه أنه لو أيسر فهل يلزمه جبره [10] للمرتهن بقيمة المخرج؟ فيه وجهان [11] :

إنما قال: لو أيسر؛ لأن إخراج الزكاة من المرهون إنما يجوز إذا كان معسرًا بأدائها من مال آخر. والله أعلم.

(1) في (أ) (لأداء) .

(2) في (د) و (ب) (وهبت) .

(3) الوسيط 1/ ق 131/ ب.

(4) في (د) (لا) .

(5) انظر: نهاية المطلب 2/ 67.

(6) ساقط من (ب) .

(7) في (د) (من) .

(8) 2/ ق 67.

(9) 1/ ق 194/ ب.

(10) ساقط من (ب) .

(11) انظر: الوسيط 1/ ق 131/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت