النصاب يقدرها [1] ، وعلى هذا هو من قبيل ما إذا اجتمعت [2] الصفقة معلومًا ومجهولا [3] ففي بطلان البيع طريقان [4] :
أحدهما: القطع ببطلانه في الجميع [5] .
والثاني: تخريجه على قولين في الباقي، والجواز ينبني على القول بأنا إذا فرقنا الصفقة فما صحّ البيع فيه مقابل بجميع الثمن لا بقسطه [6] .
وعند إمام الحرمين [7] أن الواجب جزء شائع في جميع الأربعين فيبطل البيع في [8] جزء من كل شاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.
قلت: [9] هذا مخالف لظواهر [10] نصوص [11] الأحاديث [12] . والله أعلم.
ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاةً وحال عليها الحول، ثمّ طلقها قبل إخراجها زكاتها، وقلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق"إن الظاهر أنه يلزمها"
(1) في (أ) (يقدر بها) .
(2) في (أ) (جمعت) .
(3) كقولك: بعتك هذا العبد وعبد آخر. انظر: المجموع 9/ 384.
(4) في (د) (الطريقين) .
(5) انظر: المهذب 1/ 358، المجموع 9/ 384، الروضة 3/ 94.
(6) وإن قلنا: مقابل القسط لم يصح لتعذر التقيسط. انظر: المصادر السابقة.
(7) انظر: نهاية المطلب 2/ ق67.
(8) (د) (من) و.
(9) نهاية 1/ ق 190/ ب.
(10) في (أ) (لظهور) .
(11) ساقط من (د) .
(12) لعله يعني بالأحاديث حديث أنس وابن عمر في الصدقة وقد تقدم ذكرهما انظر: ص 8، 10 والله أعلم.