فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1940

النصاب يقدرها [1] ، وعلى هذا هو من قبيل ما إذا اجتمعت [2] الصفقة معلومًا ومجهولا [3] ففي بطلان البيع طريقان [4] :

أحدهما: القطع ببطلانه في الجميع [5] .

والثاني: تخريجه على قولين في الباقي، والجواز ينبني على القول بأنا إذا فرقنا الصفقة فما صحّ البيع فيه مقابل بجميع الثمن لا بقسطه [6] .

وعند إمام الحرمين [7] أن الواجب جزء شائع في جميع الأربعين فيبطل البيع في [8] جزء من كل شاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.

قلت: [9] هذا مخالف لظواهر [10] نصوص [11] الأحاديث [12] . والله أعلم.

ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاةً وحال عليها الحول، ثمّ طلقها قبل إخراجها زكاتها، وقلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق"إن الظاهر أنه يلزمها"

(1) في (أ) (يقدر بها) .

(2) في (أ) (جمعت) .

(3) كقولك: بعتك هذا العبد وعبد آخر. انظر: المجموع 9/ 384.

(4) في (د) (الطريقين) .

(5) انظر: المهذب 1/ 358، المجموع 9/ 384، الروضة 3/ 94.

(6) وإن قلنا: مقابل القسط لم يصح لتعذر التقيسط. انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: نهاية المطلب 2/ ق67.

(8) (د) (من) و.

(9) نهاية 1/ ق 190/ ب.

(10) في (أ) (لظهور) .

(11) ساقط من (د) .

(12) لعله يعني بالأحاديث حديث أنس وابن عمر في الصدقة وقد تقدم ذكرهما انظر: ص 8، 10 والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت