وهي طريقة شيخه الإمام [1] ، وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على قولين [2] :
أحدهما: قول الشركة [3] (وهو الجديد، والصحيح عندهم.
والثاني: قول الذمة، وهو القديم، وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله أعلم.
قوله:"وأما على قول الشركة) [4] ، فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولًا تفريق الصفقة" [5] .
هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة، فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في الأربعين مثلًا [6] شاة مبهمة [7] غير معيّنة، وليس جزءًا شائعًا منسوبا إلى المال بطريق الجزئية [8] وبهذا قطع صاحب"التتمة" [9] وقال: إذا لم تكن موجودةً في
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 65.
(2) انظر: المهذب 1/ 197، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 88، فتح العزيز 5/ 552، المجموع 5/ 345، الروضة 2/ 85، مغني المحتاج 1/ 419، نهاية المحتاج 3/ 146.
(3) يعني قول التعلق بالعين، ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة. انظر: المصادر السابقة.
(4) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(5) الوسيط 1/ ق 131/ أ.
(6) ساقط من (أ) و (ب) .
(7) في (د) (منهم) .
(8) انظر: قول الصيدلاني في: البسيط 1/ ق 193، فتح العزيز 5/ 555، المجموع 5/ 454.
(9) انظر: ما قطع به صاحب التتمة في فتح العزيز 5/ 555، الروضة 2/ 85.