فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1940

وهي طريقة شيخه الإمام [1] ، وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على قولين [2] :

أحدهما: قول الشركة [3] (وهو الجديد، والصحيح عندهم.

والثاني: قول الذمة، وهو القديم، وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله أعلم.

قوله:"وأما على قول الشركة) [4] ، فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولًا تفريق الصفقة" [5] .

هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة، فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في الأربعين مثلًا [6] شاة مبهمة [7] غير معيّنة، وليس جزءًا شائعًا منسوبا إلى المال بطريق الجزئية [8] وبهذا قطع صاحب"التتمة" [9] وقال: إذا لم تكن موجودةً في

(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 65.

(2) انظر: المهذب 1/ 197، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 88، فتح العزيز 5/ 552، المجموع 5/ 345، الروضة 2/ 85، مغني المحتاج 1/ 419، نهاية المحتاج 3/ 146.

(3) يعني قول التعلق بالعين، ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة. انظر: المصادر السابقة.

(4) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(5) الوسيط 1/ ق 131/ أ.

(6) ساقط من (أ) و (ب) .

(7) في (د) (منهم) .

(8) انظر: قول الصيدلاني في: البسيط 1/ ق 193، فتح العزيز 5/ 555، المجموع 5/ 454.

(9) انظر: ما قطع به صاحب التتمة في فتح العزيز 5/ 555، الروضة 2/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت