فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1940

مناقضا [1] فليحمل قوله:"وإن قلنا: لا تتعلق بالعين"على نفي التعلق المثبت على الأقوال الأخر، وهو تعلق الشركة والرهن، وأرش الجناية (على القول) [2] ببطلان بيع العبد الجاني [3] ، وقد ذكر إمام الحرمين [4] أن [5] هذا التعلق وهو تتبع الساعي للمشتري متفق عليه [6] وأن قول الذمة حاصله راجع إلى القول بأن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية على أحد القولين فيه [7] وهو لا يمنع من بيع العبد الجاني غير أن السيّد غيرُ مطالب بالفداء أصلًا، ومالك المال ها هنا مطالب بأداء الزكاة ولا ينفي [8] القول [9] بأن تعلّق (الزكاة تعلق بالعين) [10] مشبّه [11] بتعلق أرش الجناية إلا على [12] القول الآخر، وهو أنه يمتنع بيع العبد الجاني لأحد، ثمّ على هذه الطريقة وهي جعل المسألة على أقوال أربعة،

(1) في (أ) و (ب) (تناقضا) .

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) اختلف في صحة بيع العبد الجاني على قولين: أصحهما: يصح بيعه، والثاني: لا يصح وهو ما أشار إليه المصنف. انظر: التنبيه ص 132، الوجيز ص 134.

(4) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 65.

(5) ساقط من (ب) .

(6) نهاية 1/ ق 190/ أ.

(7) ساقط من (د) .

(8) في (أ) (ولا يبقى) .

(9) ساقط من (ب) .

(10) ما بين القوسين ساقط من: (د) .

(11) في (أ) و (ب) (يشبه) .

(12) ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت