فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1940

ذكر أن في [1] متعلق الزكاة أقوالًا مضطربةً يعبّر عنها بأن (يقال: إن) [2] الزكاة تتعلق بالذمة، أو بالعين، ثم ذكر أن في تحقيق تعلقها بالعين ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شركة، والثاني: أنها [3] كتعلق الرّهن، والثالث: أنها [4] كتعلق أرش الجناية، ثمّ قال: ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة كذا وكذا [5] .

وأراد بالرابع: القول بأنها [6] تتعلق بالذمّة (دون العين، وقد تضمنه قوله أولًا"يعبّر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمّة) [7] أو بالعين"فلذلك [8] قال: هذا. والله أعلم.

قوله:"فيما إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة، فإن قلنا: لا تتعلق بالعين فصحيح، ولكن السّاعي يأخذ شاةً من المشتري إن لم يؤدّ المالك من موضع آخر فينتقض البيع فيها ... إلى آخره" [9] .

هذا [10] نوع تعلق بالعين أَثبته مفرعًا على القولين [11] فإنها [12] لا تتعلق بالعين وهو قول التعلق بالذمة، فإن أجريناه على إطلاقه [13] كان

(1) ساقط من (ب) .

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) في (د) (أنه) .

(4) في (د) و (ب) (أنه) .

(5) انظر: الوسيط 1/ ق 130/ ب.

(6) في (د) (فإنها) .

(7) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(8) في (د) (فكذلك) .

(9) الوسيط 1/ ق 130/ ب وتمامه"والباقي يخرج على قول تفريق الصفقة".

(10) ساقط من (د) .

(11) في (د) (القول) ويعني بالقولين، قول التعلق بالعين وقول التعلق بالذمة. انظر: فتح العزيز 5/ 554، مغني المحتاج 1/ 419.

(12) في (د) (بأنها) بالباء وفي (ب) (فإنه) .

(13) في (ب) (الخلاف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت