فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1940

فقوله:"لا يضرب على مالك الأرض"أي: المالك المسلم.

وقوله"في أرض مملوكة للمسلمين، أو لبيت المال"فالمراد بالتي للمسلمين [1] أرض من أراضي الكفار، صارت فيئا للمسلمين بمصالحتهم عليها أو بانجلائهم عنها، والفيء قد علم أن أكثره على الأصح لطوائف من المسلمين موصوفين لا لبيت المال مطلقا [2] .

وقوله"أو لبيت المال"المراد به أرض السَّوَاد [3] الموقوفة لمصالح [4] المسلمين مطلقا، وخمس الخمس من أراضي الفيء كذلك هو أيضًا [5] لبيت المال، ولمصالح المسلمين مطلقا [6] ، فالخراج [7] في كل ذلك يثبت على (سكانها [8] من) [9] الكفار والمسلمين؛ لأنه أجرة [10] ، والله أعلم.

(1) تكرر في (ب) .

(2) انظر: اللباب: ص 183، المهذب: 2/ 320، الوجيز: 1/ 288 - 289، حلية العلماء: 7/ 693.

(3) أرض السواد يطلق على أرض العراق، وسميت بذلك لكثرة خضرتها. انظر: النظم المستعذب: 2/ 339، المصباح المنير: ص 294.

(4) في (أ) و (ب) (على مصالح) .

(5) في (أ) و (ب) : (أيضا هو) .

(6) ساقط من (ب) .

(7) في (ب) : (والخراج) .

(8) في (د) (ساكنها) .

(9) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(10) انظر: المهذب: 1/ 213، البسيط: 1/ ق 195/ أ، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 198، فتح العزيز 5/ 566، المجموع: 5/ 478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت