قوله:"وذكر في الوَرْسِ والعسل [1] قولين [2] ، وفي الزَّعْفَرَان قولين مرتّبين، وأولى بأن لا تجب" [3] لأنهما مرتبان على قول [4] الورس لا على قولي [5] العسل [6] ، والوَرْس ثمر شجرٍ يكون باليمن، أصفر يُصْبَغُ به [7] .
إن قلنا: لا تجب [8] في الورس، ففي الزعفران أولى، وان قلنا: تجب فيه، ففي الزعفران قولان:
أحدهما: لا تجب [9] ، والفرق أن الورس [10] ثمر شجر لها ساق، والزعفران نبات كالخضروات، والله أعلم.
قوله:"روي أن الوَسْقَ ستون صاعا" [11] .
(1) في (أ) زيادة: (والعلس) ، وهو مقحمة، وموضعها بعد قليل.
(2) في (ب) (قولان) .
(3) الوسيط: 1/ ق 132/ أ، ولفظه قبله"وأوجب الشافعي - رحمه الله - الزكاة في الزيتون، وذكر في الورس ... إلخ".
(4) كذا في (د) و (ب) ، وساقط من (أ) ، ولعل الصواب (قولَيْ) ، والله أعلم.
(5) في (د) (قول) .
(6) أصحهما، وهو الجديد أنه لا تجب. انظر: المهذب: 1/ 209، البسيط: 1/ ق 195/ ب، حلية العلماء: 3/ 73 - 74، فتح العزيز: 5/ 563، المجموع: 5/ 436، الغاية القصوى: 1/ 377.
(7) وقيل: نبت أصفر كالسمسم يكون باليمن، يُصْبَغُ به. انظر: النهاية في غريب الحديث: 5/ 173، تهذيب الأسماء واللغات: 3/ 2/ 190، المصباح المنير: ص 655، القاموس: ص 747.
(8) في (أ) : (لا يجب) بالياء.
(9) وهو الجديد، وصححه النووي وغيره. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص 175، فتح العزيز: 5/ 562، المجموع: 5/ 436، مغني المحتاج: 1/ 382.
(10) نهاية 1/ ق 196/ أ.
(11) الوسيط: 1/ ق 132/ أ، ولفظه قبله"أما قدر الموجب فهو خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، والمجموع ثمان مائة منّ، ومنهم من قال: هو تحديد, لأنه روي أن الوسق ... إلخ".