وذهب القاضي الروياني [1] إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل، والوزن ذكر على سبيل التقريب، وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب [2] ، والله أعلم.
قوله:"والوسق [3] حمل البعير" [4] .
هذا كما قال ههنا، لا حيث يذكر [5] ، فإن الوسق هو الوِقْرُ، وكل شيء حملتَه فقد وَسَقْتَه وسقا، ذكره الأزهري [6] ، والله أعلم.
قوله [7] :"الرُّطَب الذي [8] لا يتتمر [9] يُوَسَّق رطبا على الصحيح" [10] .
(1) انظر ما ذهب إليه الروياني في فتح العزيز 5/ 566، المجموع 5/ 440، والروياني هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد، أبو المحاسن الروياني الطبري الشافعي، المعروف بصاحب البحر، برع في المذهب حتى كان يقال له: شافعي زمانه، وولي قضاء طبرستان، وله مصنفات كثيرة، منها: بحر المذهب، والكافي، وحلية المؤمن، وقتله الباطنية سنة 501، أو 502 هـ. انظر: وفيات الأعيان: 2/ 369، البداية والنهاية: 12/ 184، طبقات ابن قاضي شهبة: 1/ 287، طبقات ابن هداية الله: ص 247، كشف الظنون: 1/ 226.
(2) أصحهما عند جمهور الأصحاب أنه للتحديد. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص 176، فتح العزيز: 5/ 565 - 566، المجموع: 5/ 435، الروضة: 2/ 94، مغني المحتاج: 1/ 383.
(3) نهاية 1/ ق 196/ ب.
(4) الوسيط: 1/ ق 132/ أ.
(5) ساقط من (ب) .
(6) انظر: تهذيب اللغة: 9/ 237.
(7) ساقط من (ب) .
(8) ساقط من (د) .
(9) في (د) (يتمير) كذا.
(10) الوسيط: 1/ ق 132/ ب.