فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1940

ههنا صورتان [1] :

إحداهما: أن لا يجيء منه تمر [2] أصلًا، وإذا تمّر فسد.

والأخرى: أن يجيء منه تمر [3] ، ولكن حشف [4] لا يقصد بالتَّتْمِير.

والأصح في الصورتين أنه يوسق رطبا [5] لكن الذي هو خلاف الأصح [6] في صورة الحشف وجهان [7] :

أحدهما: أنه يعتبر بنفسه فيعتبر [8] بلوغ الجاف [9] منه إن كان حشفا خمسة أوسق.

والثاني: يعتبر بغيره [10] بأقرب الأنواع إليه، فيقال: لو كان هذا من ذلك [11] لكان يبلغ نصابا.

(1) انظر: المهذب: 1/ 209، البسيط: 1/ ق 197/ ب وما بعدها، فتح العزيز: 5/ 568، المجموع: 5/ 440، الروضة: 2/ 97.

(2) في (ب) (تمرا) .

(3) في (ب) (تمرا) .

(4) الحشف أردأ التمر، والواحدة حشفة. انظر: المصباح المنير: ص 137.

(5) انظر: فتح العزيز: 5/ 556، المجموع: 5/ 440، الروضة: 2/ 97.

(6) ساقط من (أ) .

(7) انظر: فتح العزيز 5/ 556، المجموع 5/ 440، الروضة 2/ 97.

(8) في (د) (معتبر) .

(9) في (د) (الجفاف) .

(10) في (د) زيادة (قوبل وصح) .

(11) في (أ) و (ب) (ذاك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت