فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 1940

وقيل: إنما ذكر ذلك في النخل على سبيل التقدير، ولكن يبعد أن يطلق الشافعي - رحمه الله - تصوير ذلك إلا وقد اطّلع على وقوع ذلك [1] ، والله أعلم.

ذكر أنه لو كانت له تَهَامِيّة تحمل في السنة ثمرتين [2] فأطلعت نَجْديّة له [3] قبل [4] جداد [5] التَّهَامِيّة الأولى [6] ، وضممناها إليها، فلو [7] جُدّتْ التهامية [8] ، ثم أطلعت حملها الثاني قبل جداد النجدية المضمومة لم يضمه إلى النجدية؛ لأنه يؤدي إلى ضم [9] ثمرة التهامية الثانية إلى ثمرتها الأولى بواسطة [10] النجدية، وذلك ممتنع كما تقدم، ثم قال:"فلو لم تكن الأولى لكنا نضمّ الثانية إلى النجدية لزوال هذا المحذور" [11] .

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) كذا في النسخ وفي الوسيط:"... تثمر في السنة مرتين".

(3) في (أ) و (ب) : (له نجدية) .

(4) في (أ) زيادة (صرام التهامية) .

(5) في (ب) : (صرام) .

(6) في (د) : (الأول) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(7) في (د) زيادة (و) ، ولعل الصواب حذفها.

(8) نهاية 1/ ق 197/ ب.

(9) ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(10) (د) : (بواسط) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(11) الوسيط: 1/ ق 133/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت