فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1940

تأخّر الأداء معقول كما في الدين المؤجّل، وفي هذا جواب عن قوله"يستحيل وجوب التمر مع عدمه" [1] ، والله أعلم.

قوله:"إذا تلف المال بجائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال" [2] .

يعني سواء جعلنا الخرص [3] تضمينا [4] ، أو عبرة [5] ؛ لأن بقاء الضمان مشروط [6] ببقاء المال إلى الإمكان، والله أعلم.

ما ذكره على قول العبرة [7] من أن [8] الخرص لا يؤثر في تغيير الحكم [9] ليس على إطلاقه، فإنه يؤثر [10] على هذا القول [11] أيضًا في أنه لا يقبل قوله في قدر

(1) ولفظه قبله"وحكى صاحب التقريب قولًا أن سبب الوجوب الجفاف والتنقية؛ إذ يستحيل ... إلخ".

(2) الوسيط: 1/ ق 134/أ.

(3) الخرص: مصدر خرص يخرص، وهو حزر ما على النخل والكرم من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا. انظر: النهاية في غريب الحديث: 2/ 22، النظم المستعذب: 1/ 208، تحرير ألفاظ التنبيه: ص82.

(4) ومعنى التضمين: أن حق المساكين ينقطع به من عين التمر، وينتقل إلى ذمة المالك. انظر: فتح العزيز: 5/ 588، والروضة: 2/ 111.

(5) في (د) و (ب) : (وغيره) .

ومعنى العبرة: أنه مجرد اعتبار للقدر، ولا يصير حق المساكين في ذمة المالك. وانظر تفصيل الكلام على المسألة في: فتح العزيز: 5/ 588، المجموع: 5/ 561، وما بعدها، الروضة: 2/ 111، مغني المحتاج /1/ 387، نهاية المحتاج: 3/ 81.

(6) في (د) : (شروط) .

(7) (ب) : (من قول المعتبرة) بدل (على قول العبرة) .

(8) ساقط من (د) .

(9) انظر: الوسيط: 1/ ق 134/ ب.

(10) في (أ) : (لا يؤثر) وبعده في (ب) زيادة (عندهم) ولعل الصواب حذفها.

(11) في (ب) : (الأمران) بدل (على هذا القول) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت