الزكاة إذا أتلف [1] المال، ولزمه ضمان قدر الزكاة، وادعى أن مقدار الزكاة قدر هو أنقص مما ذكره الخارص وقبل [2] تولي [3] الخرص فقبل [4] قوله في ذلك، وأثر أيضًا في نفاذ تصرفه قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة، وإن منعناه قبل الخرص على قول (على ما) [5] بينه [6] في الكتاب في المسألة الثانية، والله أعلم.
إذا ادعى رب المال تلفه بجائحة فشرح ما ذكره في الكتاب فيه"أنه يصدق إلا إذا كذّبته المشاهدة" [7] مثل أن يدعي تلفه بحريق، والمشاهدة شاهدة بعدمه، وإن أمكن صدقه، ولكنه على خلاف الظاهر، بأن [8] ادعى تلفه بنهب أو [9] غارة [10] ولم يظهر، والغالب أنه لو وقع لظهر، فقد قال العراقيون [11] : لا بد من بينة تشهد بأصل الواقعة، وإن لم
(1) في (أ) و (ب) : (تلف) .
(2) ساقط من (أ) و (ب) .
(3) في (ب) : (لولا) .
(4) في (أ) و (ب) : (يقبل) .
(5) ما بين القوسين ساقط من: (ب) .
(6) في (د) : (بينته) ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو الصواب.
(7) الوسيط: 1/ ق 134/ ب.
(8) في (أ) : (فإذا) ، وفي (ب) : (فإن) .
(9) في (د) : (و) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(10) وعرف وقوع ذلك صدق بلا يمين. انظر: الحاوي: 3/ 227. البسيط: 1/ ق 199/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 183، فتح العزيز: 5/ 591، المجموع: 5/ 463.
(11) انظر: نهاية المطلب: 2/ ق 78، البسيط: 1/ ق 199/ ب، فتح العزيز: 5/ 591، المجموع: 5/ 463، الروضة: 2/ 114، مغني المحتاج: 1/ 388.