يتعرض للتفصيل أي تشهد بوجود [1] أصل النهب هناك، (وإن لم تشهد) [2] بأن ماله نهب.
قلت [3] : يقبل [4] قوله مع يمينه في تلفه أو مقدار ما يدعي تلفه بذلك النهب، ومثل هذا مطرد [5] في الوديعة [6] .
و [7] قال الشيخ أبو محمَّد [8] : لا يكلف ببينة على وجود أصل النهب، بل يصدق بدون ذلك، فإن الأمين [9] يصدق بيمينه إذا ادعى ممكنا [10] ، وإن كان على [11] خلاف الظاهر، كما يصدق المودَع في دعواه ردّ الوديعة، وإن كان الأصل والظاهر عدم الرد، والله أعلم.
قوله [12] :"وحيث يصدق باليمين فهي مستحقة، أو مستحبة فيه خلاف ذكرناه" [13] .
(1) في (أ) : (بوجوب) بالباء.
(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(3) في (أ) و (ب) : (بل) بدل (قلت) .
(4) في (د) : (فقبل) .
(5) في (ب) : (يطرد) .
(6) نهاية 1/ ق 199/ أ.
(7) ساقط من (أ) و (ب) .
(8) في (أ) : (أبو حامد) ، وهو خطأ، وانظر: نهاية المطلب: 2/ ق 78، والبسيط: 1/ ق 199/ ب، والمجموع: 5/ 463.
(9) في (ب) : (فإن كل أمين) .
(10) في (أ) و (ب) : (نهبا) .
(11) ساقط من (د) .
(12) ساقط من (د) .
(13) الوسيط: 1/ ق 134/ ب.