فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1940

يتعرض للتفصيل أي تشهد بوجود [1] أصل النهب هناك، (وإن لم تشهد) [2] بأن ماله نهب.

قلت [3] : يقبل [4] قوله مع يمينه في تلفه أو مقدار ما يدعي تلفه بذلك النهب، ومثل هذا مطرد [5] في الوديعة [6] .

و [7] قال الشيخ أبو محمَّد [8] : لا يكلف ببينة على وجود أصل النهب، بل يصدق بدون ذلك، فإن الأمين [9] يصدق بيمينه إذا ادعى ممكنا [10] ، وإن كان على [11] خلاف الظاهر، كما يصدق المودَع في دعواه ردّ الوديعة، وإن كان الأصل والظاهر عدم الرد، والله أعلم.

قوله [12] :"وحيث يصدق باليمين فهي مستحقة، أو مستحبة فيه خلاف ذكرناه" [13] .

(1) في (أ) : (بوجوب) بالباء.

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) في (أ) و (ب) : (بل) بدل (قلت) .

(4) في (د) : (فقبل) .

(5) في (ب) : (يطرد) .

(6) نهاية 1/ ق 199/ أ.

(7) ساقط من (أ) و (ب) .

(8) في (أ) : (أبو حامد) ، وهو خطأ، وانظر: نهاية المطلب: 2/ ق 78، والبسيط: 1/ ق 199/ ب، والمجموع: 5/ 463.

(9) في (ب) : (فإن كل أمين) .

(10) في (أ) و (ب) : (نهبا) .

(11) ساقط من (د) .

(12) ساقط من (د) .

(13) الوسيط: 1/ ق 134/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت