فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1940

قسمة، بل توفية حق لمستحقه، فإذًا قوله في الكتاب في الطريق الأول"إذا فرعنا على أن المسكين شريك"غير مخصوص بالطريق الأول، بل هو [1] قيد شامل للجميع، والله أعلم.

قوله:"نص في الكبير على أنه لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع" [2] .

المزني [3] - رحمه الله - له"المختصر الكبير"وهو كالمتروك، و"المختصر الصغير" [4] ، وهو هذا المختصر المشهور المعروف بـ"مختصر [5] المزني"الذي أكثر

(1) في (ب) : (فهو) بدل (بل هو) .

(2) الوسيط: 1/ ق 135/ أ، وتمامه"فالبيع باطل".

(3) هو: إسماعيل بن عيسى بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهيم المزني المصري، أحد أصحاب الشافعي، وكان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة، وقال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، وصنف كتبا كثيرة، منها: المختصر، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والترغيب في العلم وغيرها، مات سنة 264 هـ. انظر: طبقات الشيرازي: ص 79، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 285، طبقات ابن قاضي شهبة: 1/ 58، طبقات ابن هداية الله: ص 189، هدية العارفين: 5/ 207، الأعلام: 1/ 329.

(4) في (أ) : (صغير) خطأ، وذكر فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي: 3/ 194 أنه كانت توجد منه نسختان كبيرة وصغيرة، وكانت النسخة الصغيرة متداولة في عصر ابن النديم، وذكر كل من صاحب دائرة المعارف الإِسلامية: 3/ 864، وبركلمان: 3/ 298 أن النسخة الكبيرة قد وصلت إلينا، وهذا غير صحيح، وقال: إن كل الشروح تعتمد على النسخة الصغيرة كما ذكر ابن النديم.

(5) في (أ) : (مختصر) بإسقاط الباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت