فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1940

القُنْية [1] لا كنية التجارة؛ لأن الحلي للقِنْية والإمساك، فيكون تبديل القصد فيه نقلا له من نوع قِنْية إلى نوع قِنْية أخرى فتقع [2] النية فيه مقترنة بالمنوي، والله أعلم.

قوله:"لو انكسر الحلي بحيث يتعذر استعماله إلا بالإصلاح ففيه ثلاثة أوجه" [3] .

صورته ما إذا كان بحيث لا يتوقف استعماله على سبك جديد، فإنه عند ذلك لا خلاف في وجوب الزكاة فيه [4] .

ثم إنه ذكر أن أحد الأوجه الثلاثة: أنه ينعقد عليه الحول، والثاني: لا ينعقد، والثالث: إن قصد المالك إصلاحه فلا زكاة، وإن قصد أن لا يصلحه جرى في الحول، وإن لم يشعر به إلا بعد سنة ثم قصد إصلاحه ففي السنة [الماضية] [5] وجهان على هذا الوجه [6] .

وهذا يتضمن أن فيما إذا قصد أن لا يصلحه خلافا [7] ، (وذلك) [8] لا

(1) القنية - بكسر القاف وضمها: الملك والادخار. انظر: الصحاح: 6/ 2467، مجمل اللغة: 3/ 738، النظم المستعذب: 1/ 216.

(2) في (ب) : (تقع) .

(3) الوسيط: 1/ ق 136/ ب.

(4) انظر: نهاية المطلب: 2/ ق 83، والبسيط: 1/ ق 205/ أ، والمجموع: 5/ 520، وكفاية الأخيار: ص 267.

(5) ساقط من (ب) ، وفي (د) و (أ) : (الثانية) ، وهو خطأ، والتصحيح من الوسيط.

(6) انظر: الوسيط: 1/ ق 137/ أ.

(7) في (أ) و (ب) : (كلاما) .

(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت