فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 1940

يعرف [1] ، وقد ذكر شيخه [2] أنه لا خلاف في [3] أنه تجب فيه الزكاة [4] ، ولم يطلق إيراد الأوجه الثلاثة كما فعله صاحب الكتاب، بل قيد [5] فقال: ينتظم فيه إذا قصد الإصلاح، أو لم يقصد شيئًا ثلاثة أوجه [6] :

أحدها: أنه يجري في الحول مطلقًا.

والثاني: لا يجري ما لم يقصد رده تبرًا [7] .

والثالث: إن قصد الإصلاح لم يجر في الحول، وإن قصد جرى.

وعلى هذا فيما إذا لم يشعر حتى مضت سنة، فلما عرف قصد الإصلاح احتمالان تردد بينهما، ولم يجعلهما وجهين كما في الكتاب، (وذكر أنه لا نقل عنده فيه، فهذا هو المعتمد في النقل، وما في الكتاب) [8] تصرف منه غير معتمد، والله أعلم.

قوله:"فإن قيل: ما المحظور في عينه مما يتخذ من الذهب والفضة؟ قلنا: هو ثلاثة أقسام ... إلى آخره" [9] .

(1) في (ب) : (لا يعتبر) ، وفي (أ) بإسقاط (لا) .

(2) انظر: نهاية المطلب: 2/ ق 83 - 84.

(3) ساقط من (أ) و (ب) .

(4) في (د) و (أ) زيادة (فيه) ولعل الصواب حذفها.

(5) نهاية 1/ ق 192/ أ.

(6) انظر: فتح العزيز: 6/ 26، والمجموع: 5/ 520، وكفاية الأخيار: ص 267.

(7) التّبر: كسارة الذهب والفضة مما يخرج من المعادن وغيرها، مأخوذ من: تبرت الشيء إذا كسرته، وقيل: غير ذلك. انظر: الزاهر: ص 105، المصباح المنير: ص 72، القاموس: ص 454.

(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(9) الوسيط: 1/ ق 137/ أ، وتمامه يأتي خلال شرح المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت