فالمراد بالمحظور في عينه ما يكون التحريم فيه منوطا بوصف لازم لعينه [1] ، ويقابله المحظور باعتبار القصد، فالتحريم فيه تابع لقصد المتخذ المستعمل، لا يوصف في عينه، كما في اتخاذ الرجل حلي النساء [2] لنفسه لا لهن [3] .
وقوله"وهو على ثلاثة أقسام"لم يرد به أن الحلى المحظور في [4] عينه ثلاثة أقسام، بل [5] استأنف فقسم جنس الحلى إلى ثلاثة أنواع، منها: المحظور في عينه [6] ، ومنها: مكروه [7] .
و [8] قوله [9] "هو"إشارة إلى جنس الحلى مطلقا، والله أعلم.
(1) كالأواني وآلات الملاهي والصور والملاعق ونحو ذلك من الذهب والفضة. انظر: نهاية المطلب: 2/ ق 82، البسيط: 1/ ق 204، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 206، فتح العزيز: 6/ 23، الروضة: 2/ 121، كفاية الأخيار: ص 267.
(2) كالسوار والخلخال والطوق والعقد ونحوها. انظر: المصادر السابقة.
(3) أو قصدت المرأة بحلى الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء، فكل ذلك حرام باعتبار القصد. انظر: المصادر السابقة.
(4) ساقط من: (د) .
(5) في (أ) و (ب) : (ثم) .
(6) كما سبق آنفا.
(7) كالتضبيب القليل في الإناه للزينة، ومنها: المباح وهو الحلى المعد للاستعمال. انظر: المهذب: 1/ 215، 24، فتح العزيز: 1/ 35، المجموع: 1/ 313، كفاية الأخيار: ص 267.
(8) ساقط من (أ) .
(9) ساقط من (د) .