ما ذكره من أن الذهب حرام على الرجال مطلقا"إلا [1] في اتخاذ الأنف لمن جدع أنفه" [2] ليس على ظاهره في الحصر [3] ، فإن السنن والأنملة ونحوهما كذلك [4] ، والله أعلم.
وقوله:"وقد أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
روي أن عرفجة بن أسعد [5] "أصيب أنفه يوم الكُلاَب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب"أخرجه أبو داود [6] ، والترمذي والنسائي وغيرهم [7] ، وهو في مرتبة الحديث الحسن.
(1) في (ب) : (لا) .
(2) الوسيط: 1/ ق 137/ أ، وتمامه المذكور بعده.
(3) في (د) : (الخصوص) .
(4) انظر: الحاوي: 3/ 275، فتح العزيز: 6/ 25، المجموع: 1/ 5، 312/ 521، الروضة: 2/ 123، نهاية المحتاج: 3/ 91.
(5) هو عرفجة بن أسعد بن كرز، وقيل: كرب بن صفوان، أبو نعيم التميمي السعدي، وقيل: العطاردي كان من الفرسان في الجاهلية ثم أسلم فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب، وهو معدود في أهل البصرة. انظر: الاستيعاب: 3/ 124، وتهذيب الأسماء واللغات: 1/ 330، الإصابة: 2/ 474.
(6) نهاية 1/ ق 192/ ب.
(7) رواه أبو داود: 4/ 434 في كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، والترمذي: 4/ 211 في كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، النسائي: 8/ 163 في كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب؟ كما رواه أحمد في المسند: 5/ 656، ابن أبي شيبة في المصنف: 8/ 499، الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 257 - 258، ابن حبان: 12/ 276، الطبراني في الكبير: 7/ 369، البيهقي: 2/ 597 كلهم عن طريق أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عنه به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسنه أيضًا النووي في المجموع: 1/ 310، والألباني في صحيح سنن أبي داود: 2/ 796 رقم (3561) .