ذكر أنه إذا اشترى سلعة للتجارة [1] بنصاب من النقدين، فابتداء [2] الحول من حين [3] ملك النقد، وبنى [4] حول التجارة على حوله؛ لأنهما متشابهان [5] في الواجب [6] ، وهو ربع العشر، والموجب فيه - يعني النصاب - متعلق الوجوب [7] - يعني مالية النقد -، فإنها [8] مقدرة في سلعة التجارة، والحالة هذه، والنقد هو المخرج زكاة [9] .
قال:"وهكذا إن كان النصاب ناقصا مهما نظرنا إلى آخر الحول" [10] .
يعني به أنه إذا تمت قيمة السلعة نصابا، وتم الحول من أول ما ملك النقد وجبت الزكاة، صرح بهذا المعنى في"البسيط" [11] ، وكلامه ههنا، وفي"الوجيز" [12] مشعر به، وهو غير صحيح، والصواب ما قاله غيره وقطعوا [13] به
(1) في (د) و (ب) : (التجارة) .
(2) في (د) : (كابتداء) .
(3) في (أ) و (ب) : (حيث) .
(4) في (أ) (ويبنى) .
(5) في (د) (منشأهما) .
(6) كذا في النسخ ولعل الصواب (في قدر الواجب) .
(7) انظر: الوسيط: 1/ ق 138/ ب.
(8) في (أ) : (فإنه) ، وفي (ب) : (وإنه) .
(9) انظر: المهذب: 1/ 217، الوجيز: 1/ 95، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 223، فتح العزيز: 6/ 53، المجموع: 6/ 14، الروضة: 2/ 130.
(10) الوسيط: 1/ ق 138/ ب.
(11) 1/ ق 206/ أ.
(13) في (أ) : (وقطع) .