فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1940

الأصحاب دون قول أبي علي توفيقا بين قول شيخه، وبين قوله، وذلك بعيد، فإنه قال:"على قياس هذا المعنى"، ولم يذكر معنى إلا قول أبي علي، والله أعلم.

قوله:"فيما إذا وجد الركاز في ملك نفسه، وكان في أصله مُحْيًا، وانتقل إليه من غيره، فعليه طلب المُحيى [1] ، وإلا فهو لقطة، أو مال ضائع" [2] (يعني إن لم يوجد فهو لقطة على قول الأصحاب [3] ، ومال ضائع) [4] على قول أبي علي [5] ، فحرف"أو"فيه لترديد الخلاف لا للشك، والله أعلم.

(1) في (د) : (الطحن) كذا.

(2) الوسيط: 1/ ق 142/ أ.

(3) انظر: البسيط: 1/ ق 211/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 246، فتح العزيز: 6/ 107.

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(5) انظر: البسيط: 1/ ق 211/ ب، وفتح العزيز: 6/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت