فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1940

هذا فيما إذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فلا يكون ذلك لقطة عنده [1] ، وعند غيره هو لقطة [2] .

قال صاحب الكتاب:"ولو انكشف الركاز بسيل جارف أي قوى يذهب بكل ما يمرّ به ألحق باللقطة على قياس هذا المعنى" [3] .

فظاهر إيراده هذا أنه يكون لقطة على قياس المعنى الذي ذكره أبو علي [4] ؛ لأن هذا الركاز صار بذلك بصدد الضياع.

والذي ذكره الإمام [5] شيخه [6] أنه على قياس قول أبي علي لا يكون لقطة قياسا على ما قاله في الثوب الذي طيرته الريح [7] ، وردّ الشيخ أبو الفتوح العجلي [8] - رحمه الله - قوله"يكون لقطة على قياس هذا المعنى"إلى قول

(1) انظر: البسيط: 1/ ق 211/ ب، الروضة: 2/ 148، المجموع: 6/ 55.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) الوسيط: 1/ ق 142/ أ.

(4) قلت: وقد صرح الماوردي بأن ما ظهر بالسيل، فوجده إنسان كان ركازا. انظر: الحاوي: 3/ 343.

(5) ساقط من (أ) .

(6) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: 6/ 105، الروضة 2/ 148.

(7) ساقط من (د) .

(8) هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد، أبو الفتوح العجلي الأصبهاني الشافعي، كان فقيها زاهدا يأكل من كسب يده، وكان عليه الاعتماد بأصبهان في الفتوى، وله مصنفات كثيرة، منها: تتمة التتمة، وشرح مشكلات الوسيط والوجيز، وآفات الوعاظ وغيرها، ومات سنة 600 هـ. انظر: وفيات الأعيان: 1/ 188، البداية والنهاية: 13/ 49، طبقات ابن قاضي شهبة: 2/ 25، طبقات ابن هداية الله: ص 259، هدية العارفين: 4/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت