أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"جُرْحُ العَجْمَاء [1] جُبَارٌ [2] ، (والبئر جُبَارٌ) [3] والمَعْدِن جُبَارٌ، وفي الركاز [4] الخمس".
(قوله) [5] :"إذا كان الركاز من ضرب الإسلام" [6] .
فشرح ما ذكره فيه أنه لُقَطَةٌ، لواجده التعريف ثم التملك [7] ، وهذا قول معظم الأصحاب [8] ، وذهب الشيخ أبو علي السنجي إلى أنه مال ضائع لا يتملك بالتعريف بل [يحفظ كحفظ الأموال] [9] الضائعة التي ليست لقطة [10] ؛ لأن اللقطة ما هي [11] بصدد الضياع، أي ما ينسل من مالكه في مضيعه، وطرد
(1) العُجْمَاء: هي البهيمة، وقيل: هي كل الحيوان سوى الإنسان، وسميت بذلك لأنها لا تتكلم. انظر: النهاية في غريب الحديث: 3/ 187، القاموس: ص 1466، فتح الباري: 12/ 266
(2) جبار: أي جنايتها هدر لا شيء فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث: 1/ 236، المصباح المنير: ص 89، القاموس: ص 460، فتح الباري: 12/ 266.
(3) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(4) نهاية 1/ ق 195/ أ.
(5) إضافة يقتضيها السياق.
(6) الوسيط: 1/ ق 142/ أ، وتمامه"... فهو لقطة، وقيل: إن الإمام يحفظها كحفظ الأموال الضائعة؛ لأن اللقطة ما هو بصدد الضياع ... إلخ".
(7) في (ب) : (التمكن) .
(8) هذا هو المذهب وصححه الرافعي والنووي. انظر: الحاوي: 3/ 340، المهذب: 1/ 220، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 246، فتح العزيز: 6/ 105، المجموع: 6/ 55.
(9) في النسخ (يحفظ الأموال) والمثبت من الوسيط.
(10) انظر: قول أبي علي في البسيط: 1/ ق 211/ ب، الروضة: 2/ 148.
(11) في (أ) و (ب) : (هو) .