فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1940

قوله [1] "ما [2] ناله الذمي من المعدن لا زكاة عليه إلا إذا قلنا: - على وجه بعيد - أن مَصْرِف واجبه مصرف الفيء على قول إيجاب الخمس، فإنه يؤخذ منه الخمس" [3] .

هذا يوهم كون ذلك زكاة على هذا الوجه وليس كذلك، فإن الذمي ليس أهلا للزكاة، وإنما هو من قبيل خمس الفيء [4] ، فهذا الاستثناء [5] من قبيل [6] الاستثناء المنقطع، يقدر [7] بـ"لكن"أو غيره [8] ، ويوجد ذلك كثيرا في كلام صاحب الكتاب، والله أعلم.

قوله:"قال - صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس" [9] .

هذا بعض [10] حديث مخرج في الصحيحين [11] عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

(1) مكانه بياض في (د) .

(2) في (د) : (فيما إذا) بدل (ما) .

(3) الوسيط: 1/ ق 141/ ب.

(4) انظر: المهذب: 1/ 219، البسيط: 1/ ق 211/ أ، الوجيز: 1/ 97، فتح العزيز: 6/ 101 وما بعدها، المجموع: 6/ 37، الروضة: 2/ 146.

(5) في (د) زيادة: (هو) ، لعل الصواب حذفها.

(6) ساقط من (د) .

(7) في (أ) و (ب) : (نقده) .

(8) في (د) : (الإمكان أو غير) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(9) الوسيط: 1/ ق 141/ ب، وتمامه"وهو واجب في الحال من غير اعتبار حول".

(10) ساقط من (د) .

(11) رواه البخاري: 3/ 426 مع الفتح، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، وفي 5/ 41 في كتاب الشرب والمساقاة، باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، وفي 12/ 265 في كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، ومنه في باب العجماء جبار، مسلم: 11/ 225 في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت