فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1940

الحرمين [1] ، فمعناه [2] : (من) [3] التحمل في [4] زكاة الفطر ثبتت على خلاف القياس للخبر [5] ، وهو قوله (أدّوا صدقة الفطر عمن تمونون) ، وزوجة الأب هو الملتزم [6] مؤنتها لا الابن، وإنما أوجبنا على الابن نفقتها وفاءً بالإعفاف، فتقتصر [7] عليها، ولا نوجب عليه فطرتها مع نفقته [8] لقصور [9] لفظ الخبر المذكور عنها عملا بالأصل النافي للتحمل،. والله أعلم.

ثم قال:"وهذا ضعيف؛ لأن الشافعي - رحمه الله - نص على أن الأب يؤدي فطرة عبد ابنه إذا كان مستغرقا بخدمته، فزوجة الأب أولى" [10]

(1) وقال ابن الملقن بعد نقله كلام المصنف هذا، وتقريره (( وهذا الخبر لم أره، وإنما استدلّ الأصحاب لوجوب الإعفاف بالاستنباط من حيث إنه ليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها وغير ذلك كما قرروه في كتاب النكاح، ولم أر هذا الخبر في كلام إمامه أيضًا في(النهاية) . انظر: تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار: ق 95/ ب.

(2) في (د) : (معنا) ، والتصحيح من (أ) و (ب) .

(3) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(4) نهاية 1/ ق 201/ أ.

(5) نسخة (نهاية المطلب) بمكتبة الجامعة سقط منها باب زكاة الفطر وبعض كتاب الصوم فلذا وثقت النقول عنه بالواسطة حسب الإمكان. وانظر: النقل عنه هنا في كقاية النبيه 2/ ق 90/ ب.

(6) في (د) زيادة: (فيه) .

(7) (أ) : (وتقتصر) .

(8) ساقط من (أ) و (ب) .

(9) في (د) : (لصور) ، وفي (أ) : (قصور) , ولعل الصواب ما أثبته.

(10) الوسيط: 1/ ق 143/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت