والرقيق الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر تجب فطرته على صاحب الرقبة [1] ، وفي نفقته أوجه [2] .
أحدها: أنها [3] عليه أيضًا.
والثاني: أنها على صاحب المنفعة.
والثالث:(أنها في بيت المال.
فعلى الوجه الثاني والثالث) [4] قد افترقتا، والله أعلم.
قوله في فطرة زوجة الأب:"والثاني: لا تجب [5] ؛ لأن وجوب الإعفاف خارج عن القياس، فيفتصر عليه، وعلى وجوب النفقة التي قدر الضرورة" [6] ، وقع في بعض النسخ"خارج عن القياس للخبر"، وكذلك هو في"البسيط" [7] مصرحا به، وهو غير صحيح؛ إذ لا خبر في وجوب الإعفاف، ولعل هذا سهو سبق إليه الذهن في صورة [8] السرعة من كلام فيه لإمام
(1) بلا خلاف. انظر: الإبانة: 1/ ق 79/ أ، فتح العزيز: 6/ 159، المجموع: 6/ 75، الروضة: 2/ 158، الاستغناء: 2/ 522، الأشباه والنظائر: ص 444.
(2) انظر المصادر السابقة.
(3) في (د) : (أنه) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(4) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(5) في (أ) : (لا يجب) بالياء.
(6) في (د) : (الصورة) بدل (الضرورة) ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو الصواب. الوسيط: 1/ ق 143/ أ.
(7) 1/ ق 212/ ب.
(8) في (أ) : (سورة) بالسين المهملة.