فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1940

والرقيق الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر تجب فطرته على صاحب الرقبة [1] ، وفي نفقته أوجه [2] .

أحدها: أنها [3] عليه أيضًا.

والثاني: أنها على صاحب المنفعة.

والثالث:(أنها في بيت المال.

فعلى الوجه الثاني والثالث) [4] قد افترقتا، والله أعلم.

قوله في فطرة زوجة الأب:"والثاني: لا تجب [5] ؛ لأن وجوب الإعفاف خارج عن القياس، فيفتصر عليه، وعلى وجوب النفقة التي قدر الضرورة" [6] ، وقع في بعض النسخ"خارج عن القياس للخبر"، وكذلك هو في"البسيط" [7] مصرحا به، وهو غير صحيح؛ إذ لا خبر في وجوب الإعفاف، ولعل هذا سهو سبق إليه الذهن في صورة [8] السرعة من كلام فيه لإمام

(1) بلا خلاف. انظر: الإبانة: 1/ ق 79/ أ، فتح العزيز: 6/ 159، المجموع: 6/ 75، الروضة: 2/ 158، الاستغناء: 2/ 522، الأشباه والنظائر: ص 444.

(2) انظر المصادر السابقة.

(3) في (د) : (أنه) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(4) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(5) في (أ) : (لا يجب) بالياء.

(6) في (د) : (الصورة) بدل (الضرورة) ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وهو الصواب. الوسيط: 1/ ق 143/ أ.

(7) 1/ ق 212/ ب.

(8) في (أ) : (سورة) بالسين المهملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت