الله تعالى، (من) (8) أن العبد يجب عليه نفقة زوجته في كسبه، ولا تجب [1] فطرتها عليه [2] ، والكافر يجب عليه نفقة عبده الذي أسلم، ولا يجب عليه فطرته على أحد القولين [3] ، وكذا زوجته إذا أسلمت ثم لحقها [4] قبل انقضاء العدة وكلما تجب نفقتها عليه ففي فطرتها القولان [5] ، وذلك لانتفاء أهلية المتحمل [6] ، وهكذا رقيق بيت المال، والرقيق الموقوف على المساجد تجب نفقته، ولا تجب فطرته على [7] الأظهر من الوجهين [8] لعدم أهلية الجهتين المذكورتين؛ لإيجاب الصدقة عليهما، نعم، يرد عيه الحصر المذكور، الرقيق الموقوف على شخص معين تجب نفقته، وفي وجوب فطرته خلاف [9] .
(1) في (أ) : (ولا يجب) بالياء.
(2) أي سواء حرة كانت أو أمة. انظر: الوجيز: 1/ 99، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 253، فتح العزيز: 6/ 157، المجموع: 6/ 75، الروضة: 2/ 158، نهاية المحتاج: 3/ 117.
(3) انظر: البسيط: 1/ ق 215/ أ، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 254، فتح العزيز: 6/ 162، المجموع: 6/ 63، الروضة: 2/ 159.
(4) يعني ثم أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها. انظر: الروضة: 2/ 159.
(5) أصحهما الوجوب. انظر: فتح العزيز 6/ 157، المجموع 6/ 75، الروضة 2/ 158.
(6) في (د) : (التحمل) ، وفي (أ) : (المحمل) ، والمثبت من (ب) .
(7) في (أ) و (ب) : (في) .
(8) هذا هو المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص 252، فتح العزيز: 6/ 160، المجموع: 6/ 76، الروضة: 2/ 159، الاستغناء: 2/ 523، نهاية المحتاج: 3/ 118.
(9) وهو مبني على الملك فيه، إن قلنا: الملك في رقبته للموقوف عليه، فعليه فطرته وإن قلنا: لله تعالى فوجهان: أصحهما: أنه لا فطرة فيه، وقيل: لا فطرة فيه مطلقا، وبه قطع البغوي. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: 252، فتح العزيز: 6/ 160، المجموع: 6/ 76، الروضة: 2/ 159، أشباه النظائر للسيوطي: ص 444، الاستغناء: 2/ 523.