فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1940

وروي عن علي [1] - رضي الله عنه - بإسناد فيه إرسال غير أنه يقوى بشاهده بحيث يحتج به، والله أعلم.

قوله:"فتبعت الفطرة النفقة، وجهات تحمل النفقة ثلاث: الجهة الأولى: القرابة، وكل قريب تجب نفقته تجب فطرته إلا في مسألتين" [2] .

ذكرهما، الأولى: الابن البالغ، الواجد نفقة يومه مع عجزه عن فطرته، لا فطرة [3] عليه، ولا على الوالد [4] ، وهذا لا يصلح لأن يستثنى من قوله"كل قريب تجب نفقته تجب فطرته"فإنه لم تجب نفقته على القريب، والكلام فيه، والعذر: إن هذا الاستثناء راجع إلى أول الكلام، فإنه أشعر بأنهما متلازمان [5] فحيث [6] تجب النفقة تجب الفطرة عند الأهلية إلا في المسألتين المذكورتين، فإنه لم تجب (الفطرة) [7] فيهما (مع) وجوب النفقة، ووجود من هو بصدد إيجاب الفطرة عليه، أما افتراق الفطرة والنفقة فيما يأتي إن شاء

(1) رواه البيهقي في الكبرى: 4/ 272 بلفظ (من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر) ، قال البيهقي عقبه: هذا موقوف، وإسناده ضعيف إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله قويا فيما اجتمعا فيه"، والله أعلم."

(2) الوسيط: 1/ ق 142/ ب.

(3) في (د) : (لا فطر) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(4) انظر: البسيط: 1/ ق 213/ أ، والوجيز: 1/ 98، وفتح العزيز: 6/ 125 - 126، والمجموع: 6/ 69، والاستغناء: 2/ 52.

(5) نهاية 1/ 200 / ب.

(6) في (أ) و (ب) (بحيث) .

(7) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت