المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فكذلك ههنا، قيل: زكاة الفطرة أي البدن لا المال، ثم قيل: الفطرة حذف المضاف وأقيم المضاف [1] إليه مقامه، والله أعلم.
قوله: (لقوله - صلى الله عليه وسلم: أدّوا صدقة الفطر عمن تمونون) [2] .
(هذا الحديث يروى عن ابن عمر، وعلي - رضي الله عنهم - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحرّ والعبد ممن تمونون [3] [4] ، وإسناده غير [5] قوي.
(1) في (أ) و (ب) : (حذفا للمضاف وإقامة المضاف) .
(2) الوسيط: 1/ ق 142/ أ.
(3) ومعنى قوله"ممن تمونون"أي عمن تلزمكم مؤونتهم ونفقتهم ممن تعولون. انظر: الزاهر: ص 108.
(4) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) . أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فرواه الدارقطني: 2/ 141، البيهقي في الكبرى: 4/ 272 من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال الدارقطني: رفعه القاسم، وليس بقوي، والصواب موقوف، وقال البيهقي: إسناده غير قوي، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. انظر: إرواء الغليل: 3/ 320 - 321.
وأما حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فرواه الدارقطني: 2/ 140، البيهقي في الموضع السابق من طريق إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: 2/ 184: وفي إسناده ضعف وإرسال. وضعفه أيضًا الألباني في إرواء الغليل 3/ 320 - 321.
ورواه الشافعي في المسند: ص 93، والأم: 2/ 84، والبيهقي في الموضع السابق من طريق إبراهيم بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به. قال البيهقي: وهو مرسل. وقال الألباني في الإرواء: 3/ 320 عقب قول البيهقي المذكور:"قلت: ورجاله ثقات، فإذا ضمّ إليه الطريق التي قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى".
(5) ساقط من (أ) و (ب) .