وسلطنتها على نفسها بدلالة وجوب التمكين [1] على الحرة ليلًا ونهارا، ووجوبه في حق الأمة ليلًا [2] فحسب [3] كما ذكره، والله أعلم.
قوله:"والاستصحاب كالاستعجال" [4] ، هذا لا يستقيم دعواه على الإطلاق، وإنما يستقيم [5] ههنا وحيث يجتمعان في أن كل واحد منهما إلحاق للتقريب [6] من الموجود بالموجود [7] ، ففي صورة الميت حياة قريبة من الموجود (لكنها منصرمة، وفي مسألة الجنين حياة قريبة من الموجود) [8] أيضًا كلها [9] متجددة [10] ، والله أعلم.
(1) في (د) و (أ) : (التمكن) ، والمثبت من (ب) .
(2) ساقط من: (د) .
(3) انظر: الوجيز: 1/ 98، وكتاب الزكاة من التهذيب: ص 253، وفتح العزيز: 6/ 132 - 133، والروضة: 2/ 156.
(4) الوسيط: 1/ ق 144/ أ، ولفظه قبله"فروع: الأول: العبد الموصى به إذا فرعنا على أنه بعد موت الموصى، وقبل القبول ملك الميت، فجرى الإهلال فلا زكاة، وذكر الفوراني - رحمه الله - وجهًا أنه يجب في مال الميت، وهذا يلتفت على تردد ذكرنا في مال الجنين؛ لأن الجنين مورد الحياة، والميت مصدر الحياة، والاستصحاب كالاستعجال".
(5) نهاية 1/ 201/ ب.
(6) في (أ) و (ب) : (للقريب) .
(7) في (د) : (الوجود بالوجود) كذا، والمثبت من (أ) و (ب) .
(8) ما بين القوسين ساقط من: (ب) .
(9) كذا في النسخ، وهو تحريف، والصواب (لكنها) .
(10) في (أ) : (... حياة متجددة قرينة من الموجود أيضًا كلها) .