قوله في أن الكفارة لا تثبت في ذمة المعسر:"شهد له حديث الأعرابي" [1] ، يريد به حديث الأعرابي المجامع في صوم شهر رمضان، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى [2] .
ذكر أن من عنده عبد ومسكن يحتاج إليهما لا يجعل بهما [3] موسرا بصدقة الفطرة [4] حتى يجب عليه بيع جزء منهما في أدائها [5] ، وإن [6] وجب ذلك في أداء ديون الآدميين، لكن [7] قال:"لكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجوب؛ لأن الابتداء أضعف، ولذلك [8] يندفع [9] أبتداء الفطرة بالدين كما تدفع [10] بالحاجة إلى نفقة الأقارب في ذلك اليوم، وإن كان لا يدفع سائر الزكوات في [11] ابتدائها [بالدين] [12] على قول" [13] .
(1) الوسيط: 1/ ق 144/ ب.
(2) في كتاب الصوم.
(3) ساقط من (أ) و (ب) .
(4) في (أ) و (ب) : (الفطر) .
(5) في (د) : (أجزائها) .
(6) في (د) : (فإن) ، والمثبت من (أ) و (ب) .
(7) في (أ) و (ب) : (ثم) .
(8) في (أ) : (كذلك) .
(9) في (أ) و (ب) : (يدفع) .
(10) في (أ) : (يدفع) .
(11) في (د) : (على) ، والمثبت من (أ) و (ب) ، وكذا في الوسيط.
(12) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى.
(13) الوسيط: 1/ ق 144/ ب، 145/ أ.