فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1997

لَهُم:

من لَا تحل لَهُ الصَّدَقَة لَا تحل لَهُ اللّقطَة، تَأْثِيره: أَن النّظر للْمَالِك وَاجِد وجهة التَّصَدُّق أجمع للنَّظَر من جِهَة التَّمْلِيك، فالصدقة وُصُول المَال إِلَيْهِ بِالْأَجْرِ.

مَالك: يملكهَا الْغَنِيّ دون الْفَقِير، وَلَا قطّ الْحَيَوَان الصَّغِير إِذا أكله لَا غرم عَلَيْهِ.

أَحْمد: إِذا وجد بَهِيمَة فِي ملكة ملكهَا.

التكملة:

الْمُعْتَمد على حَدِيث الْجُهَنِيّ الَّذِي جمع أَنْوَاع الضوال وَحَدِيث أبي بن كَعْب قَالَ الشَّافِعِي: كَانَ من مياسير الصَّحَابَة، وَأما الْقيَاس فَلَا مدْخل لَهُ فِي مبادئ أَحْكَام على أَن الْقيَاس يَقْتَضِي أَن ملك الْمَالِك لَا يَزُول إِلَّا بِسَبَب من جِهَته، وَقِيَاس الْغَنِيّ على الْفَقِير لَا يجوز إِلَّا أَنا لَو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت