فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1997

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: إِذا بَاعَ نَخْلَة قبل التَّأْبِير(قكد ) ) .

الْمَذْهَب: الثَّمَرَة للْمُشْتَرِي.

عِنْدهم: للْبَائِع ف بِكُل حَال.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"من بَاعَ نَخْلَة قبل أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع"، وَلَا يخفى تَقْرِير القَوْل بِالْمَفْهُومِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت